• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في تعدد أسباب الحادث يعتد بالسبب المنتج ولا عبرة بالسبب العارض

عند تداخل عدة أسباب في وقوع الحادث، يُعتد بالسبب المنتج الذي كان له الأثر الحاسم في حدوثه، ولا يُعوَّل على السبب العارض غير المؤثر.

نص الاجتهاد

إذا تعددت أسباب الحادث أخذت المحكمه بالسبب المنتج للحادث دون السبب العارض