عند تداخل عدة أسباب في وقوع الحادث، يُعتد بالسبب المنتج الذي كان له الأثر الحاسم في حدوثه، ولا يُعوَّل على السبب العارض غير المؤثر.
إذا تعددت أسباب الحادث أخذت المحكمه بالسبب المنتج للحادث دون السبب العارض