العبرة في تقدير التقليد هي الانطباع الذي يتركه لدى المستهلك العادي، ويُنظر كذلك إلى مدى تشابه الاسم الجديد مع الاسم المقلد وإلى دلالة ذلك على سوء النية.
على المحكمة ان تحمص اثر التقليد من وجهة نظر مستهلك عادي لا حاد الذكاء ولا غبي وسبب اختيار قسم من الاسم الجديد يشابه في جرمه الاسم المقلد وهل ينطوي ذلك على سوء نية .