• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير أثر التقليد يكون من منظور المستهلك العادي مع بحث سوء نية اختيار الاسم الجديد

العبرة في تقدير التقليد هي الانطباع الذي يتركه لدى المستهلك العادي، ويُنظر كذلك إلى مدى تشابه الاسم الجديد مع الاسم المقلد وإلى دلالة ذلك على سوء النية.

نص الاجتهاد

على المحكمة ان تحمص اثر التقليد من وجهة نظر مستهلك عادي لا حاد الذكاء ولا غبي وسبب اختيار قسم من الاسم الجديد يشابه في جرمه الاسم المقلد وهل ينطوي ذلك على سوء نية .