إذا كانت المحاكم الروحية تنظر في قضية بسيطة، فإنها تلتزم بأصول المحاكمات المقررة لمحاكم البداية، ومنها وجوب دعوة الطرفين قبل الحكم في قضاء الخصومة.
المحاكم الروحية ملزمة بتطبيق قواعد أصول المحاكمات الخاصة بمحاكم البداية في القضايا البسيطة ومنها الحكم في قضاء الخصومة بعد دعوة الطرفين .