إذا كانت البضاعة المستوردة لا تدخل إلا بعد استيفاء تقييد أو إجراء خاص، فإن تجاوز هذا الشرط بتجزئة الاستيراد أو توزيع الشحنات على أسماء متعددة لا يغيّر من طبيعتها المقيّدة، ويُعد وسيلة غير مشروعة للتحايل على أحكام المنع أو التنظيم.
ان خضوع البضاعة المستوردة الى تقييدات او معاملات خاصة ( كالاجازة ) يجعلها بحكم البضاعة الممنوعة وان تجزئة عملية الاستيراد الى طرود وباسماء اشخاص عديدين ليس الا من قبيل الاحتيال على القانون .