• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خضوع البضاعة المستوردة لتقييدات أو معاملات خاصة يجعلها بحكم البضاعة الممنوعة، ولا يجيز تجزئة الاستيراد إلى طرود وأسماء متعددة للتحايل على القانون

إذا كانت البضاعة المستوردة لا تدخل إلا بعد استيفاء تقييد أو إجراء خاص، فإن تجاوز هذا الشرط بتجزئة الاستيراد أو توزيع الشحنات على أسماء متعددة لا يغيّر من طبيعتها المقيّدة، ويُعد وسيلة غير مشروعة للتحايل على أحكام المنع أو التنظيم.

نص الاجتهاد

ان خضوع البضاعة المستوردة الى تقييدات او معاملات خاصة ( كالاجازة ) يجعلها بحكم البضاعة الممنوعة وان تجزئة عملية الاستيراد الى طرود وباسماء اشخاص عديدين ليس الا من قبيل الاحتيال على القانون .