• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا ثبت أن التاجر استورد بضاعة محددا سقف المستورد منها بأسماء مستعارة وبأقل من القيمة اعتبر عمله مخالفة بيان كاذب وتهربا من تأدية الرسوم

إذا ثبت أن المستورد قدّم بيانات غير صحيحة عند الاستيراد، سواء باستعمال أسماءٍ مستعارة أو بتخفيض القيمة الحقيقية للبضاعة، عُدّ فعله مخالفة بيان كاذب وتهرّباً من الرسوم.

نص الاجتهاد

اذا ثبت أن التاجر استورد بضاعة محددا سقف المستورد منها بأسماء مستعارة وبأقل من القيمة اعتبر عمله مخالفة بيان كاذب وتهربا من تأدية الرسوم .