• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يرتد الإقرار برد المقر له ولا يحتج به على الخصوم في واقعة أخرى

الإقرار لا يُحتجّ به على الغير في واقعة أخرى متى رُدّ من المقرّ له، ولا يتجاوز أثره حدود الواقعة التي صدر بشأنها، كما أن الإقرار غير القضائي لا يُقبل إلا إذا ثبت وفق القواعد العامة للإثبات.

نص الاجتهاد

ان الإقرار يرتد برد المقر له الشخص الثالث . المناقشة: الحكم المميز صادر وجاهيا عن محكمة صلح صافيتا بتاريخ /١٩٥٤/٥/٥ تحت رقم ١٠ ١٦٤ القاضي برد دعوى المدعي المميز بطلب الحكم على المدعى عليهما المميزة مارية وعلي بمبلغ الف وخمسمائة ليرة سورية اجر مثل العقارات موضوع الدعوى اعتبارا من ١٩٤٧حتى اقامة هذه الدعوى. وذلك الرد لثبوت قبض المدعي جميع اجور عقاراته المذكورة من الشخص الثالث قحطان الهواش بالوصل المبرز المؤرخ في ١٥٣/١/١ الذي لم ينكره المدعي . من حيث ان وكيل المميز يطلب النقض لما يلي : استند القاضي في رد دعوى الموكل على صورة ايصال ادعى انه موقع منه يتضمن قبضه جميع اجور عقاراته المؤجرة للشخص الثالث قحطان . وان الادعاء هو بنفس العقارات ، مع ان الشخص الثالث صرح بانه لم يستلم العقارات ولم يستغلها وان اقرار الموكل كان تسهيل الصلح المزمع عقده ولم يسأل القاضي الموكل عن هذا الوصول هذا بالإضافة الى ان المدعى عليها اقرت بفلحها نصف بعض العقارات وثلث بعضها الآخر وخلاف ذلك فلم يلتفت القاضي الى اقرارها . وان رجوع القاضي عن قراره بتكليف المدعى عليها لبيان الاقسام التي فلحتها من العقارات وقبوله البينة الشخصية على اثبات واقعة القسمة النهائية مخالف للقانون . في هذه الاسباب : من حيث ان الوصول الذي استند اليه القاضي في رد الدعوى والمتضمن اجراء المحاسبة فيما بين المدعي والمدعو قحطان على ما يطلب له من ذمته من ايجار حصته من قرية بسماقة وإبراء ذمته ووصول تمام حصته من الايرادات ، لا يصلح اتخاذه سندا لرد دعوى المدعي في مطالبته المدعى عليها باجر مثل حصته لان المقر له اي الشخص الثالث قد رد هذا الاقرار ، والاقرار يرتد برد المقر له بحكم المادة ٩٨ من قانون البينات وان ما جاء بهذا الوصول على فرض اعتباره اقرار غير قضائي فانه يجب اثباته وفاقا للقواعد العامة المختصة بالإثبات عملا بحكم المادة ۱۰۲ من القانون نفسه وعلى كل حال يعود لواقعة خلاف الواقعة المدعى بها في هذه الدعوى ولا يحق للجهة المدعى عليها التمسك بما جاء فيه لعدم علاقتها به ولان دفوعها في هذه الدعوى لا تتفق وما جاء فيه ، وعليه يكون الحكم المميز مخالفا للقانون ومستوجبا النقض لذلك واستنادا لما ذكر تقرر بإجماع الآراء نقض الحكم المميز .