الإبراء العام من الحقوق الزوجية لا يشمل الأعيان الجهازية ما لم يرد نصٌّ أو تنازلٌ صريحٌ يقتضي خلاف ذلك.
الابراء من الحقوق الزوجية لا يشمل الأعيان الجهازية .