• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان طلب التفريق لايكون الا من قبل وكيل مفوض به صراحة ان طلب التفريق للشقاق مقبولا في دعوى المتابعة وفق ما استقر عليه الاجتهاد

التفريق بين الزوجين من مسائل النظام العام ذات الأسباب المحددة؛ فلا يُصار إلى سببٍ معيّن إلا بطلبٍ صحيح ممن يملك تقديمه صراحة، وعلى المحكمة أن تلتزم بالسبب المحدد الذي يثيره الخصم أو وكيله المفوَّض دون أن تستبدل به سبباً آخر أو تجمع أسباباً متعددة. ويظل طلب التفريق للشقاق مقبولاً إجرائياً إذا أُثير ف...

نص الاجتهاد

ان طلب التفريق لايكون الا من قبل وكيل مفوض به صراحة ان طلب التفريق للشقاق مقبولا في دعوى المتابعة وفق ما استقر عليه الاجتهاد المناقشة: أسباب الطعن : تتلخص أسباب الطعن فيما يأتي : 1. أن وكالة الخصم لا تجيز الادعاء بالتفريق 2. ان دعوى الطاعن الاصلية كانت بطلب المتابعة، ولم تنازع المطعون ضدها بالمسكن مما كان يتعين الزامها بالمتابعة. أو بقضاء العدة على الاقل في مسكن الطاعن 3. ان دعوى التفريق لا تسمع كدفع الدعوى المتابعة 4. ان الحكمين لم يبذلا الجهد الكافي للإصلاح 5. ان الحكم مشوب بالغموض والجهالة المناقشة : لما كان يتبين من ملف الدعوى أن الطاعن قد تقدم بدعواه طالبا الحكم على زوجته بالمتابعة وكان وكيل المطعون ضدها قد دفع الدعوى بجلسة ٨/١٩/ ۱۹۸۱ بطلب التفريق للشقاق. وعدم الانفاق الا أن المحكمة اختارت من نفسها التفريق للشقاق وعرضت الصلح على الطرفين وجري بعد ذلك عقد المجلس العائلي وصدور تقرير الحكمين. وكان الاجتهاد قد استقر على منع الجمع بين أكثر من سبب من أسباب التفريق. لان قانون الاحوال الشخصية قد ذكر أسبابا متعددة للتفريق بين الزوجين. ولكل منها أصوله ومقوماته. وإجراءاته كما أن له اثاره و نتائجه وكل ذلك من النظام العام ) يراجع الاجتهاد ٦٦٤/٥٤٨ تاريخ ١٩٨٢/١٠/١٠ ) وكان على المحكمة أن تكلف وكيل المطعون ضده بتحديد سبب واحد للتفريق أما الشقاق واما الاتفاق. وهو الذي يحدد ذلك لا المحكمة وكان سند التوكيل المنظم من قبل المطعون ضدها لم ينص على التفريق. وكان الاجتهاد قد استقر على أن طلب التفريق لا يكون الا من قبل وكيل مفوض يطلب التفريق صراحة. ( يراجع الاجتهاد ١٦١/١٧٥ تاريخ ٤/٢١/ ۱۹۷۳ ). وكان طلب التفريق للشقاق مقبولا في دعوى المتابعة وفق ما عليه الاجتهاد المستقر ) يراجع الاجتهاد ٢٢٦/٧٤ تاريخ ۱۹۷۷/۳/۳۱ والاجتهاد ٢٣٣/١٥٤ تاريخ ۱۹۷۷/۱/۲۲ والاجتهاد ۱۹۳/۱۱۲ تاريخ ۱۹۸۲/۲/۲۷ )، وكانت المحكمة لم تبت بالدعوى الاصلية المتعلقة بالمتابعة وكان ما تقدم يجعل السببين الاول والثاني من أسباب الطعن في محلهما القانوني. ويجعل السبب الثالث من أسباب الطعن حريا بالرد. أما بقية الاسباب فلا جدوى من مناقشتها بعد ما سبق بيانه لذلك تقرر بالإجماع : 1. قبول الطعن شكلا 2. قبوله موضوعا ونقض الحكم الطعين