تعيين المصفي من القرارات المؤقتة القابلة للطعن، وطلب تعيين المصفي للشركة لا يُشترط لسماعه دفع الرسم مقدماً، كما يجوز أن يكون المصفي موظفاً ما لم يوجد نص خاص يمنع الجمع أو التولي.
ان القرار القاضي بتعيين المصفي يعتبر من القرارات المؤقتة الفاصلة في موضوعها ويقبل الطعن وان طلب تعيين مصفي للشركة لايعتبر من الدعاوى التي تخضع للرسم مقدما حتى يصح سماعها وان صفة المصفي كموظف ليس فيها ما يمنعه من تولي اعمال التصفية لعدم وجود نص على هذا المنع .