• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في القضايا الزراعية تعتبر مذكرة الإخطار الأولى بمثابة التبليغ وتسير الدعوى بحق المدعى عليه غيابياً كأنها وجاهية

إذا لم يبلَّغ المدعى عليه في الدعوى الزراعية مذكرة الإخطار، فإن المذكرة الأولى تُعدّ قائمة مقامها، وتُسير الدعوى بحقه باعتبارها غيابية بمثابة الوجاهي.

نص الاجتهاد

لا يبلغ المدعى عليه في القضايا الزراعية مذكرة اخطار وتعتبر المذكرة الأولى مذكرة اخطار وتسير الدعوى بحقه غيابا بمثابة الوجاهي .