إذا لم يبلَّغ المدعى عليه في الدعوى الزراعية مذكرة الإخطار، فإن المذكرة الأولى تُعدّ قائمة مقامها، وتُسير الدعوى بحقه باعتبارها غيابية بمثابة الوجاهي.
لا يبلغ المدعى عليه في القضايا الزراعية مذكرة اخطار وتعتبر المذكرة الأولى مذكرة اخطار وتسير الدعوى بحقه غيابا بمثابة الوجاهي .