• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاستملاك ينقل ملكية المشروع الزراعي إلى الجهة المستملكة ويجعلها ملزمة بتعويض المزارع عند فسخ العلاقة بسبب البناء المقرر له الاستملاك

إذا كان الاستملاك وارداً على مشروع زراعي، فإنه يترتب عليه انتقال الملكية إلى الجهة المستملكة وقيام صفتها كصاحب عمل بالنسبة للمزارع، مع التزامها بالتعويض عند الفسخ الناشئ عن البناء الذي تقرر الاستملاك من أجله.

نص الاجتهاد

اختصاص الاستملاك نوع من البيع بالإذعان ينقل الى الجهة المستملكة ملكية المشروع الزراعي ويجعلها صاحب عمل بالنسبة للمزارع ويلزمها بالتعويض في حال الفسخ بسبب البناء الذي تقرر الاستملاك من اجله .