إذا كان الاستملاك وارداً على مشروع زراعي، فإنه يترتب عليه انتقال الملكية إلى الجهة المستملكة وقيام صفتها كصاحب عمل بالنسبة للمزارع، مع التزامها بالتعويض عند الفسخ الناشئ عن البناء الذي تقرر الاستملاك من أجله.
اختصاص الاستملاك نوع من البيع بالإذعان ينقل الى الجهة المستملكة ملكية المشروع الزراعي ويجعلها صاحب عمل بالنسبة للمزارع ويلزمها بالتعويض في حال الفسخ بسبب البناء الذي تقرر الاستملاك من اجله .