وجود دار مملوكة للشخص في القرية لا يمنع من التمسك بحق الإخلاء أو السكن في الشقة المملوكة له في المدينة متى ثبتت ملكيته لها وعدم ملكيته غيرها، لأن توافر مسكن آخر في مكان آخر لا ينفي هذا الحق بذاته.
لا تمنع ملكية دار في القرية من المطالبة بإخلاء الدار المملوكة في المدنية المناقشة: لما كان المطعون ضده قد أثبت ببيان القيد العقاري أنه يملك كامل الشقة المطلوب إخلاؤها منذ أكثر من سنتين قبل إقامة الدعوى وأنه لا يملك غيرها وكانت هذه الشقة واقعة في مدينة اللاذقية.ولما كان ليس ما يمنع المطعون ضده من طلب السكنى في شقة واحدة، حتى ولو كان دفع الطاعن أن المطعون ضده يسكن في دار يملكها في القرية مما لا جدوى معه من طلب إثبات وجود دار للمطعون ضده في قريته. لذلك، تقرر رفض الطعن.