البراءة من جرم التهريب لانتفاء الاشتراك في واقعة النقل المادية لا تحوز حجية تمنع بحث المسؤولية عن المخالفة الجمركية، لأن لكل منهما أساساً قانونياً ووقائعَ وعناصرَ قد تختلف.
ان البراءة من جرم التهريب على أساس عدم الاشتراك في واقعة النقل المادية لاتقيد النتيجة التي قد تنتهي اليها المخالفة الجمركية .