• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

البراءة من التهريب لعدم الاشتراك في واقعة النقل المادية لا تمنع مساءلة المخالفة الجمركية

البراءة من جرم التهريب لانتفاء الاشتراك في واقعة النقل المادية لا تحوز حجية تمنع بحث المسؤولية عن المخالفة الجمركية، لأن لكل منهما أساساً قانونياً ووقائعَ وعناصرَ قد تختلف.

نص الاجتهاد

ان البراءة من جرم التهريب على أساس عدم الاشتراك في واقعة النقل المادية لاتقيد النتيجة التي قد تنتهي اليها المخالفة الجمركية .