اذا رفعت يد محكمة القضاء الإداري عن القضية بعرضها على المحكمة الإدارية العليا عاد للأخيرة حق تفسير القرار ولو كانت سبق ان صدقت القرار المطلوب تفسيره .
اذا رفعت يد محكمة القضاء الإداري عن القضية بعرضها على المحكمة الإدارية العليا عاد للأخيرة حق تفسير القرار ولو كانت سبق ان صدقت القرار المطلوب تفسيره .