الحكم الذي يقتصر على تصديق الصلح بين الخصوم لا تكون له حجية الشيء المحكوم فيه، لأن القاضي في هذه الحالة لا يفصل في الخصومة بل يثبت الاتفاق الحاصل أمامه.
ان القاضي وهو يصدق على الصلح الجاري بين الخصوم لايقوم بوظيفة الفصل في خصومة وانما يثبت ما حصل الاتفاق عليه امامه وبالتالي فلا يجوز الحكم القاضي بتصديق الصلح حجية الشئ المحكوم فيه .