سكوت التشريع الخاص عن تنظيم بعض الحقوق العمالية لا يُسقطها، بل يُوجب تطبيق القواعد العامة في قانون العمل على العمال الموقتين متى لم يرد نصٌ خاصّ بخلاف ذلك.
بعد إلغاء المرسوم 824 صدر المرسوم 744 وليس فيه مايجب عن العمال الموقتين تعويض التسريح أو مكافأة نهاية الخدمة أو الإجازات السنوية ولذلك تطبق بحق هؤلاء العمال القواعد العامة في قانون العمل .