• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسري على العمال الموقتين القواعد العامة في قانون العمل عند خلو التشريع الخاص من النص على تعويض التسريح ومكافأة نهاية الخدمة والإجازات السنوية

سكوت التشريع الخاص عن تنظيم بعض الحقوق العمالية لا يُسقطها، بل يُوجب تطبيق القواعد العامة في قانون العمل على العمال الموقتين متى لم يرد نصٌ خاصّ بخلاف ذلك.

نص الاجتهاد

بعد إلغاء المرسوم 824 صدر المرسوم 744 وليس فيه مايجب عن العمال الموقتين تعويض التسريح أو مكافأة نهاية الخدمة أو الإجازات السنوية ولذلك تطبق بحق هؤلاء العمال القواعد العامة في قانون العمل .