إذا قضى القاضي الجزائي بالتعويض المدني عن الضرر، جاز أن يشمل ذلك الدية متى كانت في حقيقتها تعويضاً عن عطلٍ وضررٍ لحق بالمغدور.
الدية لا تخرج عن كونها نوعا من العطل والضرر . المناقشة: أن الالتزامات المدنية التي يمكن للقاضي الجزائي الحكم بها ، هي ما عددتها المادة 129 عقوبات والعطل والضرر أحدها . وان الدية لا تخرج عن كونها نوعا من العطل والضرر . وبحكم المادة 132 من هذا القانون تطبق أحكام المادة 171 من القانون المدني على العطل والضرر الذي لحق المغدور ، طبقا لاحكام المادتين 222و223 مراعية في ذلك الظروف الملابسة