في دعاوى استرداد الحيازة، ينحصر نظر قاضي الصلح في التحقق من فقدان الحيازة بمعنى الاستيلاء على العقار من حائزه دون رضاه، فإذا ثبت ذلك وجب الحكم برد الحيازة إلى وضعها السابق، ولا يجوز التعرض لأساس الحق أو نفيه.
إن اختصاص قاضي الصلح في دعوى استرداد الحيازة ينحصر في الفصل بما إذا كان هنالك فقدان للحيازة والتي يقصد بها الاستيلاء على عقار من حائزه دون رضاه من حائز أخر وفي حال وجوده توجب إعادة الحيازة إلى ما كانت عليه دون التعرض لأساس ثبوت الحق أو نفيهان فقدان حيازة العقار مادة 65 أصول محاكمات يقصد به الاستيلاء على عقار من حائزه دون رضائه ويدخل الفصل في استرداد الحيازة في اختصاص قاضي الصلح المناقشة: الحكم المميز صادر وجاهيا عن محكمة صلح منبج بتاريخ ١٩٥٣/١٢/١٣ تحت رقم ٤٤ – ١٩٥١ القاضي بصرف النظر عن قطعتي القصر والسيارة اجابة لطلب الجهة المدعية حليمة ورد دعوى الجهة المدعية واعتبار يد المدعى عليه المميز عليه على القطع الثلاث موضوع الدعوى يدا محقة لاعتراف وكيل الجهة المدعية ان المستثمر الحالي منذ خمس عشرة سنة المدعى عليه في الموضوع لما كان المميزان يطلبان النقض للسببين يلخصان فيما يلي 1. ان صك الايجار المعقود بين مورثهما وبين ادارة املاك الدولة لا يزال مرعي الأجراء وقد ثبت من اقوال الشخص الثالث انه لم يكن مستندا الى صحيح بفرض وقوع الشراء المزعوم والحقيقة انه والمميز عليه غصبا الارض 2. وقد جاء في ضبط الكشف ان المدعى عليه المميز عليه لم يشتر الارض عن مالك حق اتعابها وانما اشتراها من مصطفى الذي اشتراها من محمد الذي ليست له علاقة بالعقد ادارة املاك الدولة وهذا ما تثبته عقود الإيجار التي تعتبر صحيحة مالم يدع احد تزويرها في هذين السببين : لما كان موضوع الدعوى هو استرداد حيازة العقارات المبحوث عنها فيها ولما كان تعبير فقدان الحيازة الوارد في المادة ٦٥ قانون اصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٨٤ بتاريخ ١٩٥٣/٩/٢٨ يقصد به الاستيلاء على عقار من حائزه دون رضائه وذلك من قبل آخر. ولما كان اختصاص قاضي الصلح في دعوى استرداد الحيازة اذن ينحصر في الفصل بما اذا كان هنالك فقدان حيازة من هذا الق هذا القبيل وفي حال وجود ذلك فإعادة الحيازة الى ما كانت عليه دون التعرض لأساس ثبوت الحق او نفيه . ولما كان القاضي حكم برد دعوى الجهة المدعية المميزة وبأن يد المدعى عليه محقة بداعي ان القرار ٢٧٥ ينص على ضرورة استثمار الارض من قبل المستأجر وان وكيل الجهة المدعية يعترف بعقد الرهن الذي يخالف شروط العقد الصريح بينه وبين ادارة املاك الدولة وان ممثل هذه الادارة طلب التحقيق لمعرفة المستثمر وان المستثمر الحالي المدعى عليه المميز عليه لمدة خمس عشرة سنة خلت باعتراف وكيل الجهة المدعية وذلك خلافا للفقرة الثانية المادة ٧٣ من المرسوم ٨٤ الآنف ذكره التي تنص على انه لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على اساس ثبوت الحق أو نفيه مما يجعل الحكم المميز مستوجبا النقض لذلك تقرر بالاتفاق نقض الحكم المميز موضوعا