المال أو التعويض الذي يخصصه النظام المهني لذوي المتوفى ولا يكون مملوكاً له قبل الوفاة يخرج عن نطاق التركة، فلا يخضع لقواعد الإرث، بل يُوزّع بحسب التخصيص الوارد أو وفق معيار المساواة عند غياب التحديد.
التعويض المخصص من نقابة الأطباء لعيال الطبيب المتوفي يوزع حسب ما يراه الطبيب أو بالتساوي و يخرج عن مفهوم التركة التي يكون مالها مملوكاً للمتوفي قبل موته حسب قواعد المواريث