• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التعويض المخصص من نقابة الأطباء لعيال الطبيب المتوفى لا يدخل في التركة ويُوزع وفق ما يحدده الطبيب أو بالتساوي

المال أو التعويض الذي يخصصه النظام المهني لذوي المتوفى ولا يكون مملوكاً له قبل الوفاة يخرج عن نطاق التركة، فلا يخضع لقواعد الإرث، بل يُوزّع بحسب التخصيص الوارد أو وفق معيار المساواة عند غياب التحديد.

نص الاجتهاد

التعويض المخصص من نقابة الأطباء لعيال الطبيب المتوفي يوزع حسب ما يراه الطبيب أو بالتساوي و يخرج عن مفهوم التركة التي يكون مالها مملوكاً للمتوفي قبل موته حسب قواعد المواريث