عند توافر الدافع الشريف، يُعمل بالنص الخاص به ابتداءً وتُطبَّق العقوبة المحددة فيه مباشرة، ولا يجوز اعتماد العقوبة العامة ثم تعديلها إلى العقوبة الأخف المقررة للدافع الشريف على سبيل الاحتراز.
حين تاخذ المحكمة بالدافع الشريف تطبق المادة مباشرة وتحكم بما ورد فيها من عقوبات ولا تبدأ بالعقوبة العادية ثم تبدلها للدافع الشريف للاحتراز من تكرار التخفيف .