• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستحق الفائدة القانونية على بدل الإيجار المقصر من تاريخ استحقاق الأجرة حتى الوفاء بها

إذا تأخر المستأجر عن سداد الأجرة المستحقة، التزم بالفائدة القانونية المحددة بنسبة 5% من تاريخ استحقاق الأجرة حتى تاريخ السداد، ولا تبدأ من تاريخ المطالبة.

نص الاجتهاد

الفائدة التي التي يتوجب على المستاجر المقصر سدادها بواقع 5% تبدأ من تاريخ استحقاق الأجرة حتى السداد لا من تاريخ المطالبة .