إذا تأخر المستأجر عن سداد الأجرة المستحقة، التزم بالفائدة القانونية المحددة بنسبة 5% من تاريخ استحقاق الأجرة حتى تاريخ السداد، ولا تبدأ من تاريخ المطالبة.
الفائدة التي التي يتوجب على المستاجر المقصر سدادها بواقع 5% تبدأ من تاريخ استحقاق الأجرة حتى السداد لا من تاريخ المطالبة .