• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإبراء من الحقوق الزوجية لا يشمل أجرة الحضانة لأنها لا تستحق إلا بعد انفصام الزوجية ومضي العدة

الإبراء من الحقوق الزوجية لا يشمل أجرة الحضانة ما لم يرد النص عليها صراحةً، لأن أجرة الحضانة لا تُعدّ من الحقوق الزوجية بل من المستحقات التي تنشأ بعد انتهاء الزوجية ومضي العدة.

نص الاجتهاد

الإبراء من الحقوق الزوجية لا يشمل أجرة الحضانة لأن الأم الحاضنة لا تستحقها إلا بعد انفصام عرى الزوجية المناقشة: لما كانت دعوى المدعية الطاعنة تستهدف إلزام المطعون ضده بأجرة حضانته ابنته هيام التي هي بحضانتها.ولما كان ظاهرا من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برد الدعوى استنادا إلى إبراء الطاعنة ذمة المطعون ضده من حقوقها الزوجية لأية جهة كانت وذلك بموجب المخالعة الحاصلة بين الطرفين وقد أخذت المحكمة بدفع المطعون ضده أن الإبراء يشمل إجراء الحضانة.وكان يتضح من صيغة المخالعة الحاصلة بين الطرفين بالقرار المبرز في الملف أجرة الحضانة غير مشمولة بالإبراء الوارد فيها وكانت أجرة الحضانة لا تعتبر من الحقوق الزوجية إذ أنها لا تستحقها الأم الحاضنة إلا بعد انفصام عرى الزوجية ومضي العدة خلافا لما ذهبت إليه محكمة الأساس في قرارها المطعون فيه ما يجعل الطعن واردا عليه ومستحق النقض.