• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز أن يمتد أثر الدافع الشريف إلى أبعد مما قصد الشارع في مكنونه فإذا تعدى القتل الفاعل إلى والده أو شخص آخر خرج القتل عن نطاق الدافع

الدافع الشريف تفسيره استثنائي ومقيد، ولا يُطبّق إذا انصرف الفعل إلى شخص غير من استهدفه السلوك الجارح أو الماسّ بالشرف؛ فقتلُ الأب أو أيّ شخص آخر بدافع الانتقام لا يدخل في نطاق المادة 192.

نص الاجتهاد

لا يجوز أن يمتد أثر الدافع الشريف إلى أبعد مما قصد الشارع في مكنونه فإذا تعدى القتل الفاعل إلى والده أو شخص آخر خرج القتل عن نطاق الدافع الشريف ودخل في منطوق الانتقام الذي لا تطبق عليه المادة 192 المناقشة: ومن حيث أن الدافع الشريف هو العاطفة النفسية الجامحة التي تسوق الفاعل إلى ارتكاب جريمته تحت تأثير فكرة مقدسة لديه. ومن حيث أن السلطة القضائية مقيدة بحكم القانون بما قصده الشارع من الأحوال التي يكون فيها الدافع للقتل هو سوء السلوك. ومن حيث أن مؤدى ذلك أن لا يقع التجاوز في تفسير مضمون الدافع الشريف وامتداد أثره إلى أبعد مما قصد الشارع في مكنونه. ومن حيث أن تطبيق المادة 192 عقوبات متحدد فيمن باشر الفعل أو تسبب في نشوئه مما ينجم عنه المساس بشرف القاتل. ومن حيث أن تعدي القتل إلى والد الفاعل أو شخص آخر غير مباشر الجرم يخرج عن مفهوم الدافع الشريف ويدخل في مفهوم الانتقام الذي لا يمكن أن ينصرف بأية حالة إلى اعتماد المادة 192 المنوه بها. ومن حيث أن سلوك القرار المطعون فيه غير هذا النهج يجعله مشوباً بالخلل في التحليل مما يتعين معه نقضه.