حق الارتفاق الطبيعي الناشئ عن سيلان المياه الطبيعية يُعفى من الشهر وتُسمع الدعوى بشأنه دون حاجة إلى تثبيته في الصحيفة العقارية، بينما لا يُحتجّ بحق الارتفاق المتعلق بمياه الاستعمال إلا إذا كان مقيدًا في الصحيفة العقارية.
ان حق الارتفاق الطبيعي بشأن اسالة المياه السائلة سيلا طبيعيا من الأراضي معفى من الشهر وتسمع الدعوى بشأنه دون حاجة الى تثبيته في الصحيفة العقارية أما منح التعويض باسالة مياه الاستعمال فحق ارتفاق طبيعي مما لابد من قيده في الصحيفة العقارية