حق طلب الإخلاء لعلة السكنى يثبت حصراً لصاحب حق الانتفاع الذي تنحصر حاجته في السكن بالعقار المطلوب إخلاؤه، فإذا كان يملك حق الانتفاع بأكثر من شقة فلا تتوافر له صفة الحاجة التي تبرر التخلية.
إذا كانت المدعية تملك حق الانتفاع بأكثر من شقة فليس لها حق تخلية عقارها المأجور إن دعوى الإخلاء لعلة السكنى يعود لصاحب حق الانتفاع حصراً المناقشة: لما كانت دعوى التخلية لعلة السكنى مقامة من ملكة ووجيهة. وكانت المدعية ملكة إنما تملك رقبة العقار المطلوب إخلاؤه الموصوف بالمحضر ذي الرقم 1121/6 أما حق الانتفاع بهذا العقار. وهو دار للسكنى فيعود بأكمله إلى المدعية الثانية وجيهة.ولما كان حق طلب التخلية للسكنى إنما يعود حصراً لصاحبة حق الانتفاع وكانت المدعية مالكة حق الانتفاع وجيهة تملك حق الانتفاع بالعقار رقم 1121/4 أيضاً وهو دار وكذلك الدار الموصوفة في المحضر رقم 1121/3 فإن حق الانتفاع بها يعود للمدعية وجيهة أيضاً. ولما كان لا يجوز للمدعية وجيهة والحالة هذه طلب السكنى في الشقة المأجورة لأنها تملك حق الانتفاع بأكثر من شقة فإن الدعوى جديرة بالرد لهذا السبب من أسباب الطعن مما يغني عن مناقشة الأسباب الأخرى.