كل نزاع ناشئ عن تربية المواشي إذا كان الغرض منها استغلال النتاج واقتسامه يُكيَّف كعمل زراعي ويخضع للجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي.
تربية المواشي من اجل استغلال متوجها واقتسامه عمل زراعي يخضع النزاع حوله للجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي .