• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تربية المواشي بقصد استغلالها واقتسام ريعها تعد عملاً زراعياً يختص بالنزاع عنه لجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي

كل نزاع ناشئ عن تربية المواشي إذا كان الغرض منها استغلال النتاج واقتسامه يُكيَّف كعمل زراعي ويخضع للجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي.

نص الاجتهاد

تربية المواشي من اجل استغلال متوجها واقتسامه عمل زراعي يخضع النزاع حوله للجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي .