• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تربية البقرة مقابل تملك نصفها ونصف منتوجاتها تُعد من الأعمال الزراعية متى لم تكن بقصد الاتجار

يُعدّ نشاط تربية الماشية مقابل اقتسام الملكية والمنتوجات عملاً زراعياً إذا انتفت نية الاتجار، لأن العبرة بطبيعة المقصود من النشاط لا بمجرد صورته.

نص الاجتهاد

العامل الذي يقوم بتربية البقرة لقاء تملكه نصفها ونصف منتوجاتها وليس بقصد الاتجار يعتبر عمله مرتبطاً بالعمل الزراعي