يُعدّ نشاط تربية الماشية مقابل اقتسام الملكية والمنتوجات عملاً زراعياً إذا انتفت نية الاتجار، لأن العبرة بطبيعة المقصود من النشاط لا بمجرد صورته.
العامل الذي يقوم بتربية البقرة لقاء تملكه نصفها ونصف منتوجاتها وليس بقصد الاتجار يعتبر عمله مرتبطاً بالعمل الزراعي