• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لصاحب الأرض إثبات انتفاعه الفعلي بمياه النبع إذا لم يكن له حق مكتسب مسجل وكان ذلك دون إضرار بالغير أو بالمياه العامة

الحق في الانتفاع الفعلي بمياه النبع يجوز إثباته عند غياب حق مكتسب مسجّل، على أن يبقى استعمال الماء غير مضرّ بالآخرين وبالمرفق/المياه العامة.

نص الاجتهاد

اذا لم يكن صاحب الأرض له حق مكتسب وسجل وفق القرار 320 لعام 1926 فان له اثبات استفادته واقعا وفعلاً من مياه النبع وليس هذا ممنوعا ما لم يلحق ضررا بالآخرين او بالمياه العامة .