إذا جرى تعديل بدل الإيجار بموجب دعوى تخمين انتهت إلى مصالحة، فإن هذا التعديل يقتصر على مقدار البدل ولا يمسّ مدة العقد. كما لا يُعدّ الفرق الناجم عن التخفيض أجرةً عن فترة لاحقة ما لم يوجد سندٌ تعاقدي مستقل.
ان تعديل البدل بمفعول دعوى التخمين التي اقترنت بالمصالحة وتنزيل البدل ليس من شأنه أن يؤثر في مدة العقد التي تنصرم في نهاية السنة التعاقدية فقط ولا يمكن أن يعتبر المبلغ الناجم عن التخفيض بسبب التخمين أجرة لمدة لاحقة