• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الموظف الذي يضع نفسه تحت تصرف إدارته لإنهاء استيداعه فنوافق وتشرع في أعداد صك الإعادة يستحق ان يوضع اسمه في جدول الترفيع

الموظف الذي يضع نفسه تحت تصرف إدارته لإنهاء استيداعه فنوافق وتشرع في أعداد صك الإعادة يستحق ان يوضع اسمه في جدول الترفيع .

نص الاجتهاد

الموظف الذي يضع نفسه تحت تصرف إدارته لإنهاء استيداعه فنوافق وتشرع في أعداد صك الإعادة يستحق ان يوضع اسمه في جدول الترفيع .