• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

البطلان المطلق المتعلق بالنظام العام يترتب عليه انعدام الحكم أما البطلان النسبي فلا يُثار إلا بطريق الطعن وتغطيه حجية القضية المقضية بعد الفصل فيه

البطلان المطلق المتصل بالنظام العام يترتب عليه انعدام الحكم، بينما البطلان النسبي لا يُنتج أثره إلا بطلب الإبطال عن طريق الطعن، ومتى صدر قرارٌ في الطعن استقرت حجية الأمر المقضي وغطّت جميع العيوب.

نص الاجتهاد

البطلان المطلق المخالف للنظام العام يؤدي إلى انعدام الحكم أما البطلان النسبي فيفتح باب طلب الأبطال بالطعن ومتى فصل فيه غطت القضية المقضية على كل العيوب .