البطلان المطلق المتصل بالنظام العام يترتب عليه انعدام الحكم، بينما البطلان النسبي لا يُنتج أثره إلا بطلب الإبطال عن طريق الطعن، ومتى صدر قرارٌ في الطعن استقرت حجية الأمر المقضي وغطّت جميع العيوب.
البطلان المطلق المخالف للنظام العام يؤدي إلى انعدام الحكم أما البطلان النسبي فيفتح باب طلب الأبطال بالطعن ومتى فصل فيه غطت القضية المقضية على كل العيوب .