• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز طلب بطلان الفسخ والتعويض خلال سنة من تاريخ وقوعه إذا تم خلافاً للأصول، ولا يُثار فساد الرضا إلا عند إقامة الدعوى بعد انقضاء الميعاد

الطعن ببطلان الفسخ والتعويض عنه مقبول خلال سنة من تاريخ الفسخ إذا تم الفسخ خلافاً للأصول، ويُقصر البحث ضمن هذا الميعاد على مخالفة الأصول، أما فساد الرضا فلا يُثار إلا إذا رفعت الدعوى بعد فوات الميعاد.

نص الاجتهاد

إذا وقع الفسخ خلافاً للأصول المنصوص عنها في المادة 175 جاز الادعاء بالبطلان والتعويضات خلال سنة من تاريخ وقوع الفسخ وإذا أقيمت الدعوى ضمن ميعاد السقوط المنصوص عنه لا ينظر إلى فساد الرضاء كالإكراه بخلاف ما إذا أقيمت بعده فتنظر اللجنة في أسباب البطلان الأخرى