لا تُقبل دعوى التخلية من مالك الرقبة إلا بعد مضي سنتين على انتقال الانتفاع إليه إثر وفاة صاحب حق الانتفاع، لأن حق التخلية يثبت لصاحب حق الانتفاع أولاً.
مهلة السنتين اذا مات صاحب حق الانتفاع وانتقل الانتفاع إلى مالك الرقبة وجب مرور سنتان على انتقاله قبل ان يقيم دعوى التخلية لان حق التخلية لصاحب حق الانتفاع .