تختص المحاكم السورية بالنظر في آثار الزواج متى كان أحد الزوجين سورياً وقت انعقاد العقد، ويكون القانون السوري وحده واجب التطبيق على هذه الآثار، بما يشمل النفقة والحضانة وسائر الحقوق الناشئة عن الزواج.
إذا كان الزوج سورياً وقت انعقاد الزواج فالمحاكم السورية هي المختصة للنظر في الآثار التي يرتبها عقد الزواج ومنها قضايا نفقة الأولاد وحضانتهم. المناقشة: لما كانت الفقرة الأولى للمادة 14 من القانون المدني نصت على أن يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج، وكان من جملة آثار الزواج قضايا نفقة الأولاد وحضانتهم.وكذلك المادة 15 من القانون المدني قالت إذا كان أحد الزوجين سورياً وقت انعقاد الزواج فالقانون السوري وحده هو الواجب التطبيق في النزاعات الملمع إليها في المادة 14 المذكورة.وحيث أن عدم موافقة الجيش على تثبيت العقد لا يخول دون آثار العقد الصحيح. وحيث أن حق الزوجة بطلب التفريق من آثار الزواج، فللزوجة الطاعنة الادعاء به.