الحلول في حق التعويض لا يُفترض ولا يُستنتج، وإنما يحتاج إلى نصّ صريح يجيزه؛ فإذا لم يرد هذا النص فلا تنتقل للمؤسسة القائمة على العامل المصاب صفة المطالبة بالتعويض بدلاً منه، ويستثنى من ذلك من خوله القانون هذا الحق صراحة.
المؤسسة التي يتبعها العامل المصاب ليس لها حق الحلول محله في طلب التعويض عما تلزم بدفعه له او لورثته باستثناء مؤسسة التأمينات التي أعطاها القانون هذا الحق بنص صريح .