• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا كانت محكمة النقض ترى الدعوى للمرة الثانية فهي المختصة بدغم العقوبات

تنعقد لمحكمة النقض، متى نظرت الدعوى للمرة الثانية، سلطة ضمّ العقوبات بوصفها الجهة الناظرة في تلك المرحلة.

نص الاجتهاد

اذا كانت محكمة النقض ترى الدعوى للمرة الثانية فهي المختصة بدغم العقوبات .