تنعقد لمحكمة النقض، متى نظرت الدعوى للمرة الثانية، سلطة ضمّ العقوبات بوصفها الجهة الناظرة في تلك المرحلة.
اذا كانت محكمة النقض ترى الدعوى للمرة الثانية فهي المختصة بدغم العقوبات .