إذا عُرضت الدعوى على محكمة النقض للمرة الثانية، فإنها تكون المختصة قانوناً بالنظر في دمج العقوبات.
إذا كانت محكمة النقض ترى الدعوى للمرة الثانية فهي المختصة بدغم العقوبات