• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كانت محكمة النقض ترى الدعوى للمرة الثانية فهي المختصة بدغم العقوبات

إذا عُرضت الدعوى على محكمة النقض للمرة الثانية، فإنها تكون المختصة قانوناً بالنظر في دمج العقوبات.

نص الاجتهاد

إذا كانت محكمة النقض ترى الدعوى للمرة الثانية فهي المختصة بدغم العقوبات