• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الحكم بتخلية والد ابن المستأجر الموظف متى تعذر تجزئة العقد الواحد

لا يجوز الحكم بالتخلية على والد المستأجر أو على من يشغل معه تبعًا له إذا كان المستأجر أو أحد الشاغلين محميًا من التخلية، لأن العقد الواحد غير قابل للتجزئة، والحماية المقررة لأحد المشغّلين قد تمتد إلى باقي من يشغلون المأجور تبعًا له.

نص الاجتهاد

ان عدم جواز الحكم بالتخلية على ابن المستأجر لكونه موظفا يمنع من الحكم بالتخلية على والده لتعذر تجزئة العقد الواحد . المناقشة: الحكم المميز صادر وجاهيا عن محكمة صلح حلب بتاريخ ٩٥٤/٢/٨ تحت رقم ( ٦٠٨ – ۱۳۳ ) القاضي بالزام المدعى عليهما المميزين بتخلية الغرفتين المشغولتين من قبلهما وذلك لعلة السكنى . ورد دعوى الاخلاء لجهة المدعى عليهما عبد العزيز ومحمود لكونهما موظفين في الموضوع : لما كان المميزان يطلبان النقض لأسباب تتلخص بما يلي : 1. ان الحكم المميز جاء مخالفا للاجتهاد المستمر الذي يعتبر الاولاد بحكم العائلة الواحدة وان الحماية التي يتمتع احدهم اذا كان موظفا تشمل باقي الاسرة سواء اكان هو المستأجر بالذات او احد افراد اسرته . 2. لم يثبت المميز عليه انه يسكن في عقار بالأجرة 3. لم يبحث الحكم المميز دفعهما المتضمن كونهما لم يستأجرا العقار موضوع الدعوى من المميز عليه المدعي وكانت المحكمة قد كلفته لأثبات الايجار ثم اهملت هذه الناحية 4. ان الدعوى الراهنة اقيمت عليهما فقط بعد شطب الدعوى السابقة التي كانت مقامة عليهما وعلى مدعى عليهم آخرين ولم يدع باقي المدعى عليهم 5. لم يجب الحكم المميز على اعتراضهما من ناحية عدم امكان تجزئة العقار والجمع بين عائلتين مستحكم بينهما النزاع والخلاف في مجمل هذه الأسباب : لما كان الواضح من دعوى المميز عليه انها تهدف الى تخلية العقار من المستأجرين الذين يشغلونه ليسكن فيه المدعى عليه وكان قد تبين للمحكمة بان كلا من المدعى عليهما عبد العزيز ومحمود موظف يتمتع التخلية وقد ردت الدعوى بحقهما فقط والزمت المميزين بالحماية من بتخلية الجزء الذي يشغلانه من المأجور ولما كان المميز رحمو هو والد عبد العزيز الذي يتمتع بالحماية من التخلية باعتباره موظفا وكان عدم جواز الحكم بالتخلية على هذا الاخير يمنع من تخلية والده رحمو المميز الاول الذي يسكن عبد العزيز في المأجور تبعا له ولما كان يتبين من جهة اخرى من الدفوع ان المميزين يقطنان في المأجور تبعا لوالدهما المستأجر الاصلي محمد المتوفى وكان اذا ثبت انهما يسكنان في المأجور بمفعول التمديد القانوني للعقد الذي كان يربط والدهما بسلف المالك المميز عليه امتنع الحكم عليهما بالتخلية لتعذر تجزئة العقد الواحد ولما كان القاضي لم يمحص هذه الناحية ولما كان الحكم والحال ما ذكر مختلا ومستحقا للنقض يرد عليه ما جاء باستدعاء المميزين لذلك فقد اجمعت الآراء على نقض الحكم المميز