• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لصاحب العمل استرداد ما دفعه من أجور إذا ثبت حقه في تسريح العامل لبلوغه سن استحقاق المعاش دون الرجوع إلى لجنة تسريح العمال

يثبت حقّ الاسترداد لمن دفع أجوراً دون وجه حق متى ثبتت مشروعية إنهاء علاقة العمل لبلوغ العامل سن استحقاق المعاش، دون توقف ذلك على مراجعة لجنة تسريح العمال.

نص الاجتهاد

اذا تبين ان صاحب العمل له تسريح العامل لبلوغه سن استحقاق المعاش وذلك دون الرجوع إلى لجنة تسريح العمال , حق له ان يسترد ماحصل منه من جداول أجور بدون وجه حق .