يثبت حقّ الاسترداد لمن دفع أجوراً دون وجه حق متى ثبتت مشروعية إنهاء علاقة العمل لبلوغ العامل سن استحقاق المعاش، دون توقف ذلك على مراجعة لجنة تسريح العمال.
اذا تبين ان صاحب العمل له تسريح العامل لبلوغه سن استحقاق المعاش وذلك دون الرجوع إلى لجنة تسريح العمال , حق له ان يسترد ماحصل منه من جداول أجور بدون وجه حق .