إذا كانت مبالغ العامل محلّ نزاع في استحقاقها، فلا يجوز لصاحب العمل حجزها أو مقاصتها بين يديه لمجرد اعتقاده بأنها غير مستحقة، لأن وصف الدَّين لا يثبت له قبل حسم الاستحقاق. ودعوى الاعتراض على التسريح من الدعاوى التي يستمر نظرها ولا تُشطب لمجرّد غياب الخصوم.
ليس صاحب العمل دائنا للعامل بقيمة الجداول التي يرى انها غير مستحقة عليه وبالتالي فلا يجوز له حجزها بين يديه دعوى الاعتراض على التسريح لا تشطب للغياب وانما يستمر النظر فيها