بقاء المستأجر أو المزارع في العين بعد انتهاء العقد بلا سند يوجب اعتباره غاصباً وأداء أجر المثل، إلا إذا كان انتهاء العقد قد وقع بعد تهيئة الأرض للزراعة، فحينئذٍ يمتد بقاؤه حكماً إلى نهاية الموسم لجني المحصول مع استمرار البدل العقدي السابق.
إذا انتهى عقد الإيجار وبقي المستأجر رغم ذلك بدون سند اعتبر غاصبا يتوجب عليه اجر المثل اما إذا كان انتهاء العقد بعد اعداد الأرض للزراعة فيبقى المزارع حتى نهاية الموسم ليجني محصوله ويسري عليه البدل العقدي السابق .