فسخ عقد المزارعة بعد بدء الموسم الزراعي لا يُنتج أثر الإخلاء الفوري إذا كان المزارع قد أعدّ الأرض أو زرعها فعلاً؛ بل يستمر العقد حكماً إلى انتهاء الموسم لجني الزرع وفق العرف الزراعي.
لما كان عقد المزارعة في الأراضي الزراعية بوجه عام، غيره في الأماكن المبنية فإذا وقع الفسخ بعد دخول السنة الزراعية وإعداد المزارع لأرضه وتهيئتها للزراعة أو زرعها فعلاً فقد استقر العرف الزراعي في مثل هذه الحالة بوجوب استمرار المزارع في مزارعته في الأرض لجني ما زرعه وإن العقد يعتبر ممدداً بنفس شروطه إلى ما بعد انتهاء الموسم الزراعي القائم حسب اجتهاد هذا المجلس رقم 151 الصادر في 30/4/1969