• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان حيازة الأغنام والتجول بها من قبل سكان مناطق النطاق الجمركي انفسهم لا يشكل مخالفة جمركية

لا تقوم المخالفة الجمركية بمجرد حيازة الأغنام أو التجول بها داخل النطاق الجمركي من قبل سكان المنطقة أنفسهم إذا كان ذلك في حدود الرعي والتنقل المعتاد المرتبط بالاقتناء الشخصي، لأن ضابطة النطاق تستهدف منع التهريب عند النقل التجاري لا تقييد الحيازة المحلية المألوفة.

نص الاجتهاد

ان حيازة الأغنام والتجول بها من قبل سكان مناطق النطاق الجمركي انفسهم لا يشكل مخالفة جمركية . المناقشة: حيث أن اجتهاد محكمة النقض مستقر على أن اخضاع المواشي لضابطة النطاق وجعل نقلها ضمن النطاق رهنا بالحصول على سند نقل يستهدف مكافحة التهريب بالنسبة لهذه البضائع أثناء انتقالها مكان من لآخر بغاية التجارة أو بقصد مخالفة النظام الجمركي ولا يحرم سكان هذه المنطقة أنفسهم من حيازتها والتجول بها وفقا لما يستلزم الاقتناء من التنقل ضمن أرض القرية ( يراجع قرار نقض رقم ۲۷۷/۳۹۹ تاريخ ١٩٧٣/٥/١٥ وقرار نقض رقم ۹۷/۸۰ تاريخ ١٩٧٦/٤/١١ وقرار نقض رقم ٤٧٨/١٤٦٠ تاريخ ١٩٧٧/٤/١٤ ). وكانت الادلة المساقة في الملف والتي استمدت محكمة الموضوع حكمها منها يمكن أن يستخلص منها دليلا على أن المطعون ضده مقيم في بلدة صيدنايا وان الاغنام مقنوية وكانت بحالة تجول ورعي بصورة عادية ضمن أراضي البلدة لذلك يكون ما انتهت اليه المحكمة المطعون بقرارها في محله القانوني مما يوجب رفض الطعن.