إذا أجازت القوانين الخاصة تكليف بعض المستخدمين بأعمال إضافية ولم تنص على حرمانهم من التعويض، بقي حقهم في استحقاق أجر العمل الإضافي قائماً وفق القوانين العامة.
إذا نصت القوانين الخاصة على جواز تكليف بعض المستخدمين كالحراس الليليين بإعمال إضافية لدواعي الأمن ولم تحجب عنهم حق التعويض فان لهم أن يتقاضوه بمقتضى القوانين العامة .