• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز استحقاق التعويض عن الأعمال الإضافية المكلَّف بها بعض المستخدمين إذا أجازتها القوانين الخاصة ولم تحجب حقهم فيه

إذا أجازت القوانين الخاصة تكليف بعض المستخدمين بأعمال إضافية ولم تنص على حرمانهم من التعويض، بقي حقهم في استحقاق أجر العمل الإضافي قائماً وفق القوانين العامة.

نص الاجتهاد

إذا نصت القوانين الخاصة على جواز تكليف بعض المستخدمين كالحراس الليليين بإعمال إضافية لدواعي الأمن ولم تحجب عنهم حق التعويض فان لهم أن يتقاضوه بمقتضى القوانين العامة .