إذا كانت النفقة محكومة بمبلغ محدد ثم طرأ تغيّر في الأسعار، جاز طلب تعديلها بالزيادة لأن النفقة حق متجدد، ولا تقوم للحكم السابق بنفقة معينة حجية تمنع تجديد الدعوى في ضوء تغير الظروف.
النفقة هي من حقوق الولد المتجددة وإذا تغيرت الأسعار حق للحاضنة طلب زيادتها ولو كانت تعهدت بالاكتفاء بمبلغ معين لأنه ليس للحكم الصادر بنفقة معينة حجية الأحكام المانعة من تجديد الدعوى .