• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سكون قانون تصنيف أرباب الشعائر الدينية عن حقوقهم عند التسريح يوجب الرجوع إلى أحكام قانون العمل

سكوت التشريع الخاص عن تنظيم أثر التسريح وحقوق العاملين عنده يوجب تطبيق أحكام قانون العمل بوصفه القانون العام المكمل، متى لم يرد نص خاص يخالف ذلك.

نص الاجتهاد

ان القانون 474 المتضمن تصنيف ارباب الشعائر الدينية ساكت عن حقوقهم في حال التسريح مما يوجب الرجوع الى احكام قانون العمل المناقشة: الحكم المميز صادر وجاهيا عن محكمة صلح دمشق بتاريخ ١٩٥٤/٤/٢٧ تحت رقم ( ٨٣٨ – ٢٣٤ ) القاضي باعتبار عيال المتوفى عبد الله هم زوجته فاطمة وبناته خيرية ومديحة ونورية و توزيع استحقاق تعويض الوفاة بينهن بالتساوي مرابعة والزام الجهة المدعى عليها المميزة بدفع تعويض الوفاة وقدره سبعمائة وسبع وعشرون ليرة سورية وثلاثة وتسعون قرشا لعيال المتوفي وذلك لثبوت الادعاء بالوثائق المبرزة وعدم دفع الجهة المدعى عليها هذه الدعوى باي دفع . الموضوع : لما كانت الجهة المميزة تطلب النقض لأسباب تتلخص فيما يلي : 1. ان مورث الجهة المميز عليها كان خاضعا قبل وفاته لأحكام القانون ٤٧٤ المؤرخ في ۲۷ شباط ١٩٤٩ فلا مجال لتطبيق احكام القانون رقم ۳۷۹ 2. ان الدعوى غير صحيحة لأنه لم يسبق للجهة المميز عليها ان ادعت على المميزة كما وانها لم تذكر مقدار المبلغ المدعى به . 3. لم تحقق المحكمة عما اذا كان عبد الله بن عبد الرحمن مورث الجهة المميز عليها ذات عبد الله بن عبد الرحمن الذي كان مستخدما في الاوقاف في السبب الاول : لما كان القانون رقم ٤٧٤ المتضمن تصنيف ارباب الشعائر الدينية ساكتا عن الحقوق التي يتمتع بها هؤلاء في حال تسريحهم وكان في حال سكوت نظام المؤسسة التي ينتمي اليها العامل يقتضي الرجوع الى احكام قانون العمل وفاقا لأحكام المادتين ١٦٤ و ٢٣٧ منه. في السبب الثاني : لما كانت الجهة المدعية طالبت باستدعاء بلغت نسخته الى الجهة المميزة بالتعويضات القانونية التي يستحقها مورثها وانتقلت اليها عنه . في السبب الثالث : لما كانت الجهة المميزة لم تنازع لدى قاضي الموضوع في ان مورث المميز عليهن هو ذات المستخدم الذي يطالبن بتعويضاته ، ولما كان يترتب على ما تقدم رد الاسباب المثارة وتصديق الحكم المميز لذلك : تقرر بالاتفاق تصديق الحكم المميز