العبرة في صفة الموظف الجزائية هي بحقيقة العمل في الدولة أو الإدارة العامة لا بالنظام القانوني للتعيين أو الحقوق. وفي الاختلاس التدريجي يُحتسب مجموع المبالغ المختلسة عند تقدير النصاب الجزائي المقرر قانوناً.
الموظف بالمعنى المقصود في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة هو كل من يعمل في الدولة أو الإدارة العامة مهما كان القانون الذي يسري على تعيينه وحقوقه. وإذا اختلس بالتدريج فيعتبر مجموع المال المختلس في تقدير النصاب الداخل في قانون العقوبات الاقتصادية