• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكون للأحكام الجزائية حجية فيما فصلت فيه أمام المحكمة المدنية ويكون الطعن فيها أمام مرجعها المختص

تلتزم المحكمة المدنية بما فصل به الحكم الجزائي في الحدود التي اكتسب فيها حجية، ولا تختص بمراجعة سلامته أو قبوله للطعن؛ إذ إن الطعن فيه يكون أمام الجهة القضائية التي أصدرته.

نص الاجتهاد

الحكم الجزائي له حجية فيما فصل فيه أمام المحكمة المدنية والطعن في الحكم الجزائي يقدم أمام مرجعه لا أمام المحكمة المدنية