تلتزم المحكمة المدنية بما فصل به الحكم الجزائي في الحدود التي اكتسب فيها حجية، ولا تختص بمراجعة سلامته أو قبوله للطعن؛ إذ إن الطعن فيه يكون أمام الجهة القضائية التي أصدرته.
الحكم الجزائي له حجية فيما فصل فيه أمام المحكمة المدنية والطعن في الحكم الجزائي يقدم أمام مرجعه لا أمام المحكمة المدنية