عند تقرير هدم المأجور، يكون التنفيذ منصبّاً على المأجور المأجور ذاته، ولا يتعدّى إلى هدم كامل الكتلة العقارية ما لم يرد نص أو سبب قانوني خاص يبرر ذلك.
يكفي ان يكون المأجور بكاملة سيهدم دون ان يمتد الإلزام إلى هدم كامل الكتلة العقارية .