• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي أن يثبت هدم المأجور كله دون اشتراط هدم كامل الكتلة العقارية

عند تقرير هدم المأجور، يكون التنفيذ منصبّاً على المأجور المأجور ذاته، ولا يتعدّى إلى هدم كامل الكتلة العقارية ما لم يرد نص أو سبب قانوني خاص يبرر ذلك.

نص الاجتهاد

يكفي ان يكون المأجور بكاملة سيهدم دون ان يمتد الإلزام إلى هدم كامل الكتلة العقارية .