• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا زالت علة التأجير للغير بإخراج المستأجر قبل رفع الدعوى انتفى سبب الإخلاء

العبرة في دعوى الإخلاء القائمة على تأجير الغير بزوال سبب المخالفة قبل إقامة الدعوى؛ فإذا زالت المخالفة قبل تحريك الخصومة سقط أساس الإخلاء.

نص الاجتهاد

إذا زالت علة تأجير الغير بإخراج المستأجر قبل أقامة الدعوى زال المعلول وهو الإخلاء .