العبرة في دعوى الإخلاء القائمة على تأجير الغير بزوال سبب المخالفة قبل إقامة الدعوى؛ فإذا زالت المخالفة قبل تحريك الخصومة سقط أساس الإخلاء.
إذا زالت علة تأجير الغير بإخراج المستأجر قبل أقامة الدعوى زال المعلول وهو الإخلاء .